Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83187 بتاريخ 02/12/2025 : رفض التعقيب شكلا لعدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
- - تعتبر المسقطات الشكلية وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.