Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82847 بتاريخ 17/02/2026 : سقوط الطعن شكلا لعدم إتمام تبليغ مستنداته

J P 82847/202617 février 2026

Principe juridique

  1. - يقتضي القانون أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقّب ضدّه وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، وأن يكون التبليغ تاما بتحقيق جميع موجباته.
  2. - يعتبر التبليغ غير مكتمل في غياب الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يقوم مقامها، مما يعد إخلالا بالإجراءات الأساسية للتبليغ.
  3. - يترتب على عدم إتمام تبليغ مستندات الطعن وفق القانون سقوط الطعن شكلا، ما لم ينص القانون على استثناء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.