Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81637 بتاريخ 27/01/2026 : بطلان الطعن لعدم تقديم نسخة كاملة من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن نسخة كاملة من القرار المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وأن النقص في صفحات القرار يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على الأسانيد.
- - أن المسقطات الشكلية المتعلقة بعدم استيفاء أوضاع الطعن هي وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.