Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81337 بتاريخ 03/02/2026 : جواز إثارة دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن في أي طور من أطوار التقاضي

J P 81337/20263 février 2026

Principe juridique

  1. المفعول الانتقالي للاستئناف يوجب على محكمة الدرجة الثانية النظر في القضية بصفة شاملة في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه.
  2. المفعول الانتقالي للاستئناف يجيز الاحتجاج بوسائل دفاع جديدة لدى محكمة الاستئناف طبقا لأحكام الفصل 148 من م م م ت.
  3. الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد وسيلة من وسائل الدفاع لرد الدعوى ويجوز التمسك به من قبل صاحبه متى شاء في أي طور من أطوار القضية لدى محاكم الأصل.
  4. اعتبار الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن من الدفوعات الشكلية التي يجب تقديمها قبل الخوض في الأصل هو استحداث لقاعدة لم يأت بها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.