Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87970 بتاريخ 30/12/2025 : عدم جواز منازعة المستأجر في الملكية العينية للمؤجر المالك الجديد بعد حلوله محل المالك السابق

J P 87970/202530 décembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز للمستأجر المتسوغ أن يثير منازعة في الملكية العينية للمؤجر المالك الجديد بعد حلول هذا الأخير محل المالك السابق في جميع الحقوق والواجبات، وتكون هذه المنازعة مجرد جدل موضوعي لا يمس صحة الإجراءات القانونية لإنهاء الكراء.
  2. - لا يعد تقصير المحكمة في هضم حقوق الدفاع إذا مكنت الخصم من أجل مناسب للإطلاع على المؤيدات والتعليق عليها، وإنما يكون التقصير منسوبا إلى الخصم نفسه إذا لم يستفد من الإجراء المتاح له.

Textes appliqués

  • الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.