Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94213/94299 بتاريخ 11/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع للادلّة وترجيحها بينها في إطار سلطتها التقديرية
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للنزاع والترجيح بين الأدلة والانتهاء إلى الأخذ ببعضها دون الآخر هو من صميم سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام ما انتهت إليه معللاً تعليلاً قانونياً مستساغاً قائماً على ما له أصل ثابت بالملف.
- - تكليف ثلاثة خبراء على معنى الفصل 102 م م م ت هو إجراء لا يهم النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفته، ولا يهم سوى مصلحة الخصوم، خاصة إذا صادق الطرف المعني على تكليف خبير واحد.
- - تطبيق محكمة الموضوع لبند الإعفاء التعاقدي الوارد في عقد التأمين بناءً على طلب المؤمن لا يشكل خرقاً لمبدأ نسبية العقد، بل هو تنفيذ سليم لالتزامات العقد الذي التزمت به الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- الفصلين 242 و243 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.