Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88847 بتاريخ 06/01/2026 : وجوب إثبات وجود دخل فعلي لاستحقاق التعويض عن خسارة الدخل

J P 88847/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. التعويض عن الضرر المهني لا يرتبط بالدخل الفعلي أو ممارسة نشاط مهني معين وقت وقوع الحادث، وإنما يعتمد على تأثير الضرر على طاقة العمل وقدرة المتضرر على العطاء في المطلق، وهو ضرر مستقل بذاته.
  2. استحقاق التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل يقتضي قانوناً ثبوت أن للمتضرر عملاً يوفر له دخلاً عند حصول الحادث، ويتم تقديره بحسب الدخل الذي يتوفر عليه من عمله.
  3. إهمال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري وعدم الرد عليه يشكل هضماً لحقوق الدفاع ويؤدي إلى نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.