Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86493/86495 بتاريخ 24/12/2025 : نقض القرار الاستئنافي لعدم مناقشة محكمة الموضوع للمؤيدات المظروفة بالملف في شأن حق الزيارة
Principe juridique
- تقدير حق الزيارة وضبط أوقاته من مسائل الموضوع التي تستقيها المحكمة مما يثبت لديها بأوراق الملف وتستند في ذلك إلى مصلحة المحضون الفضلى، ومن واجبها مناقشة جميع المؤيدات المظروفة بالملف وترتيب الأثر القانوني عنها، وإلا كان قرارها معيبا بهضم حقوق الدفاع.
- تقدير فروع الطلاق من غرامات ومنحة سكن يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، حيث تقدرها بناءً على مستوى العيش المعتاد حال قيام الحياة الزوجية وظروف وملابسات الحالة، وتقدير منحة السكن يكون بحسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما كان مبنيا على تعليل مستساغ مستمد من الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 56 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.