Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83992 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب بيان وجه خرق النص القانوني في مطلب التعقيب
Principe juridique
- وجوب بيان وجه خرق النص القانوني في مطلب التعقيب حتى تتمكن محكمة القانون من تسليط رقابتها على مدى احترام محكمة الموضوع لحسن تطبيق القانون.
- عدم جواز طرح الدفوعات الموضوعية أمام محكمة القانون إذا سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع وأجابت عنها بتعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- أن الجدل في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وموازنتها بين حجج الخصوم لا يشكل وجها مقبولا للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.