Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91640 بتاريخ 13/01/2026 : بطلان إدخال من لم يكن طرفا ابتدائيا في الطور الاستئنافي لخرقه مبدأ التقاضي على درجتين
Principe juridique
- - إدخال من لم يكن طرفا في القضية الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بقصد الحكم عليه يشكل تقديما لطلبات جديدة ويؤدي إلى تغييرات أساسية في الدعوى من حيث الأشخاص والموضوع، وهو ما يخالف مبدأ التقاضي على درجتين والأثر الانتقالي للاستئناف.
- - إهمال محكمة الموضوع للدفع الجوهري المتعلق بمخالفة مبدأ التقاضي على درجتين وعدم مناقشته ضمن أسانيدها القانونية يشكل خرقا لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بانعدام التسبيب.
- - من القواعد الأساسية لقيام الحكم وصحته تناسق منطوقه مع أسبابه، فإذا تضمنت الأسباب التزام طرف بالتضامن مع آخر ثم خلا المنطوق من ذكر هذا التضامن، أصبح الحكم متناقض الأجزاء وباطلا.
Textes appliqués
- الفصل 224 من م م م ت autres décisions
- الفصل 225 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.