Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82830/82082 بتاريخ 26/11/2025 : ضعف تعليل محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي للطلاق الانشائي
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر المعنوي في دعوى الطلاق الانشائي يستند إلى الظروف والملابسات الحافة بالطلاق وحالة الزوجين المادية والاجتماعية ومدة الزواج ووقعه النفسي، دون اعتبار للأسباب الدافعة للطلاق التي لا مجال لتفعيلها إلا في دعاوى الطلاق للضرر.
- التعويض عن الضرر المادي للزوجة المفارقة بموجب الفصل 31 م ا ش يكون إما في شكل رأس مال أو جراية عمرية، ويحق للزوج التصدّي لطلب إلزامه بدفع الجراية كلما أثبت أن الزوجة تعمل ولها دخل قار، مما يوجب على المحكمة تناول دفعه والجواب عنه.
- محكمة الأصل ملزمة بالردّ على الدفوع الجوهرية والأساسية في بناء حكمها، وإغفال الرد على دفع متعلق باستحقاق التعويض في شكل جراية ووضعية الزوج المادية يشكل ضعفاً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.