Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63294 بتاريخ 31/01/2025 : إساءة تطبيق الفصل 201 من م م م ت في قضاء الاستعجال
Principe juridique
- يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق حتى إذا توفرا إستقام الحكم على هذا الأساس.
- للقاضي الإستعجالي أن يقدر وجه الجدية في المنازعة على أن يكون تقديره عرضيا يتحسس به ما يحتمل أن يكون هو وجه الصواب في المعروض عليه على أن يبقى أصل النزاع موضوع نظر القضاء الموضوعي.
- خلاص معاليم التسويغ يمثل أوكد الإلتزامات القانونية التي يتحمّلها المكتري رجوعا لصريح عبارات الفصلين 767 و768 من م إ ع.
- لا شئ يمنع القاضي الإستعجالي من التثبت في حجج ومؤيدات الخصوم وإستخلاص النتائج القانونية على ضوئها وتبعا لذلك فإن تحديد الزيادة القانونية محل المطالبة يعد من صميم جوهر عمله.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 767 و768 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.