Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84451 بتاريخ 17/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
- - المسقطات المتعلقة بالنظام العام وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.