Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83861 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق المستوجبة خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن التعقيبي ينتج عن عدم تقديم الطاعن للوثائق المستوجبة قانونا خلال الأجل المحدد بمقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - المسقطات الشكلية للطعن تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وجوبا عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.