Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93560 بتاريخ 17/02/2026 : عدم جواز إثارة مسألة سبق الفصل فيها أمام قاضي العجلة
Principe juridique
- حيث أن من ركائز القضاء الاستعجالي التأكد وعدم الخوض في الأصل، إلا أن ذلك لا يمنع القاضي من مناقشة ما يثيره الأطراف من دفوعات وتفحص ما يستندون إليه من حجج ومؤيدات بغاية فهمها للوقوف على جدية الطلب واستخلاص النتائج القانونية منها.
- وحيث يستفاد أنه متى ثبتت طبيعة العلاقة الكرائية بين الطرفين على اعتبار أنها علاقة تخضع لقواعد القانون العام بمقتضى حكم قضائي بات اتصل به القضاء، فإنه لا يجوز إثارتها ثانية أمام قاضي العجلة.
- وحيث أن قضاء قاضي العجلة بإلزام المتسوغ بالخروج من المكرى لانتهاء المدة يتناغم مع شروط الفصل 201 من م م م ت لما في بقاء المتسوغ في المكرى بعد انتهاء المدة التعاقدية من ضرر محقّق للمسوغ يتعين تداركه.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.