Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89079 بتاريخ 06/01/2026 : وجوب تمسك المحكمة من تلقاء نفسها بانعدام صفة القيام لخرقه النظام العام

J P 89079/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن حق القيام لدى المحاكم يتطلب توفر صفة وأهلية ومصلحة للقائم، ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية انتفاء أهلية القيام أو عدم توفر صفة القيام.
  2. وحيث أن شرط صفة القيام هو من الإجراءات الأساسية لتعلقه بسير التقاضي ومساسه بالنظام العام، وهو إجراء وجوبي تتمسك به المحكمة في جميع أطوار التقاضي من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 14 من م م م ت.
  3. وحيث يستفاد أن توفر صفة القيام يتحدد بناءً على التوكيل المسند للقائم وشروط الفصول 1117 و1118 و1119 من م إ ع، وفي غياب إثبات ذلك تكون صفة القيام غير متوفرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.