Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75334 بتاريخ 13/05/2025 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بالنظر في الطعن ضد قرارات التسعيرة الصادرة عن الهيئات المهنية

J P 75334/202513 mai 2025

Principe juridique

  1. - إن الأحكام المتعلقة بالطعون وإجراءاتها هي أحكام تهم النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. - يختص النظر في الطعن بالتعقيب ضد القرارات الاستئنافية الصادرة بشأن قرارات التسعيرة عن الهيئات المهنية بالمحكمة الإدارية وليس بمحكمة التعقيب.
  3. - يكون قرار التسعيرة الصادر عن رئيس الفرع الجهوي للمحامين قرارا صادرا عن هيئة مهنية، ويقع الطعن فيه استئنافيا لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة.

Textes appliqués

  • الفصل 39 من مرسوم المحاماة عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20/08/2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
  • الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions
  • الفصل 13 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.