Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67145 بتاريخ 06/12/2024 : شروط الحكم بالتسبقة في القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- يجب أن يكون الطلب في القضاء الاستعجالي للحكم بالتسبقة مؤسساً على دين غير متنازع فيه بصفة جدية وأن يكون الطالب قد رفع دعوى في الأصل في شأن نفس ذلك الدين.
- يجب أن يكون الطلب في القضاء الاستعجالي للحكم بالتسبقة موجهاً إما لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية وإما لحفظ حقوق ومصالح متأكدة.
- يجب أن يكون الطعن في القضاء الاستعجالي مبنياً على تحديد مواطن الاختلاف بين المصاريف المبذولة والتعريفات القانونية، وإلا كان الطعن مجرداً ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.