Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66139 بتاريخ 20/12/2024 : اختصاص القضاء الإداري حصريا في منازعات رفض إسناد رخص البناء

J P 66139/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. - القضاء الإداري هو المختص حصريا بالنظر في شرعية القرارات الإدارية الرافضة لإسناد رخص البناء.
  2. - لا يجوز الالتفاف على قرار إداري رافض لمنح رخصة بناء بالالتجاء إلى القضاء العدلي لطلب الإذن بالبناء.
  3. - إقامة سياج حول عقار يعد من الأعمال الخاضعة لوجوبية الحصول على ترخيص مسبق من المصالح الإدارية المختصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.