Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71519 بتاريخ 24/01/2025 : عدم وجوب إثبات مبلغ التعويض المحدد كشرط لقطع التيار الكهربائي في إطار القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- - إن قاضي الأمور المستعجلة غير ملزم قانونا بتقصي جميع وسائل الدفاع تفصيلا، وإنما حسبه التأكد من توفر الشروط القانونية التي ترسم حدود أهليته القضائية دون الولوج في أصل النزاع.
- - لا يشترط في قاضي العجلة، لتدخله في نزاع قطع التيار الكهربائي، أن يثبت المبلغ المحدد للتعويض عن الخسارة المزعومة، بل يكفي أن يتبين له أن استمرار القطع دون مطالبة المشترك بمبلغ محدد لتسوية وضعه يعد تعسفا في استعمال الحق بالنظر لطبيعة النشاط التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 22 من الأمر عدد 9 لسنة 1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.