Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63729 بتاريخ 03/01/2025 : عدم انقضاء دعوى الغرامة التهديدية بمجرد الإذعان اللاحق للحكم المستأنف
Principe juridique
- مناط القضاء الاستعجالي هو حماية الحقوق من التلاشي والنظر بصفة مؤقتة في جميع الحالات المتأكدة دون المساس بالأصل.
- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف، وتتولى محكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في جميع العناصر المسلط عليها الاستئناف والبت في الدعوى بصفة شاملة.
- ظهور معطى واقعي جديد لدى محكمة الدرجة الثانية، كالإذعان للحكم، لا يشكل حرماناً لأحد المتقاضين من درجة من درجات التقاضي ولا يبرئ ذمة المدين من آثار الحكم الابتدائي السابق.
- احتساب الغرامة التهديدية ومدة تسليطها يظل من علائق التنفيذ، ويبقى للمحكمة معاينة فترة المماطلة في تنفيذ القرار الاستعجالي وتسليط الغرامة التهديدية إلى تاريخ الإذعان، وهي فترة لا يمكن محوها بنقض الحكم الابتدائي بمجرد الإذعان اللاحق.
Textes appliqués
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.