Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71770 بتاريخ 08/11/2024 : حدود اختصاص القاضي الاستعجالي في تقدير جدية الدفوع وعدم المساس بالأصل
Principe juridique
- - القضاء المستعجل يتطلب توفر شرطين جوهريين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ودور قاضي الأمور المستعجلة ليس الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءا عاجلا يصون به موضوع الحق دون أن يمنع عليه التأمل في ما يثيره الأطراف من دفوعات واستبعاد ما هو غير جدي منها.
- - ترتيب الأثر القانوني على ضوء البيانات المضمنة بشهادة الملكية والمؤسسة على حكم التبتيت يعد من صميم عمل القاضي الاستعجالي المطالب باتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول العاجلة التي تحفظها مؤقتا، وله في سبيل ذلك أن يقدر وجه الجدية في الدفوع على أن يكون تقديره عرضيا يتحسس به ما يحتمل أن يكون وجه الصواب مع بقاء أصل النزاع موضوع نظر القضاء الموضوعي.
- - القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري تقصد بها أن الترسيم الصكوك بالرسم العقاري يثبت لوحده الحق موضوعها بغض النظر عن صحة الصك المرسم من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.