Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64638 بتاريخ 31/01/2025 : بطلان القرار لعدم استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية
Principe juridique
- وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية ولا سيما توقيعها من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها.
- أن مراقبة مراعاة الأحكام للصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان هي من صميم نظر محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 رابعا من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.