Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64638 بتاريخ 31/01/2025 : بطلان القرار لعدم استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية

J P 64638/202531 janvier 2025

Principe juridique

  1. وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية ولا سيما توقيعها من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها.
  2. أن مراقبة مراعاة الأحكام للصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان هي من صميم نظر محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.