Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71447 بتاريخ 27/09/2024 : وجوب توفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق للقضاء الاستعجالي
Principe juridique
- - يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الاستعجال وعدم المساس بالحق حتى إذا توفرا استقام الحكم على هذا الأساس.
- - يقصد بالاستعجال الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه.
- - يقصد بعدم المساس بأصل الحق كل ما يتعلق به وجودا أو عدما، ودور قاضي الأمور المستعجلة ليس الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.