Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69715 بتاريخ 13/12/2024 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع الجدي حول وجود أصل تجاري

J P 69715/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. يختص القضاء الاستعجالي بحماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
  2. ينتفي اختصاص قاضي العجلة إذا كان النزاع جديًا ويستوجب استقراءات تخرج عن نظره، كالنزاع حول وجود أصل تجاري من عدمه.
  3. لا يلزم القضاء الاستعجالي بتعقب جميع وسائل الدفاع، بل يكفي التأكد من توفر شروط الإختصاص دون الخوض في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.