Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69715 بتاريخ 13/12/2024 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع الجدي حول وجود أصل تجاري
Principe juridique
- يختص القضاء الاستعجالي بحماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
- ينتفي اختصاص قاضي العجلة إذا كان النزاع جديًا ويستوجب استقراءات تخرج عن نظره، كالنزاع حول وجود أصل تجاري من عدمه.
- لا يلزم القضاء الاستعجالي بتعقب جميع وسائل الدفاع، بل يكفي التأكد من توفر شروط الإختصاص دون الخوض في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.