Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69640 بتاريخ 13/12/2024 : جواز المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر قبل صدور حكم نهائي في القضية الأصلية
Principe juridique
- - جواز المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر البدني بصورة مستقلة قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الأصلية، متى توفر شرط المطالبة خلال الخمس سنوات الموالية لتحديد نسبة العجز النهائية.
- - إن مكاتبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين هي إجراء إعلامي محض وليست مرحلة صلحية وجوبية سابقة للتقاضي، ولا يترتب عن عدم اتباعها سقوط الحق.
Textes appliqués
- الفصل 132 من م ت autres décisions
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.