Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69640 بتاريخ 13/12/2024 : جواز المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر قبل صدور حكم نهائي في القضية الأصلية

J P 69640/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. - جواز المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر البدني بصورة مستقلة قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الأصلية، متى توفر شرط المطالبة خلال الخمس سنوات الموالية لتحديد نسبة العجز النهائية.
  2. - إن مكاتبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين هي إجراء إعلامي محض وليست مرحلة صلحية وجوبية سابقة للتقاضي، ولا يترتب عن عدم اتباعها سقوط الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.