Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73790 بتاريخ 14/02/2025 : انتفاء شرط التأكد في دعوى الولوج إلى محل السكنى

J P 73790/202514 février 2025

Principe juridique

  1. - ولاية القاضي الاستعجالي تنعقد بتوفر شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، والتأكد يستمد من الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه.
  2. - عدم المساس بأصل الحق يعني كل ما يتعلق بوجوده أو عدمه، ودور قاضي الأمور المستعجلة هو إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى دون الفصل في أصل الحق.
  3. - ينتفي اختصاص القضاء الاستعجالي كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية تحدد حقوقا أو تنشئ التزامات، لأن ذلك من اختصاص محكمة الأصل وحدها.
  4. - يظل القاضي الاستعجالي معزولا عن النظر إذا تطلب الفصل في النزاع البحث وتمحيص الحجج وإجراء الاستقراءات، مما يخرج عن مناط القضاء الاستعجالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.