Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73790 بتاريخ 14/02/2025 : انتفاء شرط التأكد في دعوى الولوج إلى محل السكنى
Principe juridique
- - ولاية القاضي الاستعجالي تنعقد بتوفر شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، والتأكد يستمد من الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه.
- - عدم المساس بأصل الحق يعني كل ما يتعلق بوجوده أو عدمه، ودور قاضي الأمور المستعجلة هو إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى دون الفصل في أصل الحق.
- - ينتفي اختصاص القضاء الاستعجالي كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية تحدد حقوقا أو تنشئ التزامات، لأن ذلك من اختصاص محكمة الأصل وحدها.
- - يظل القاضي الاستعجالي معزولا عن النظر إذا تطلب الفصل في النزاع البحث وتمحيص الحجج وإجراء الاستقراءات، مما يخرج عن مناط القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 92 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.