Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73242 بتاريخ 02/05/2025 : الطبيعة الوقتيّة لدعوى الخروج إن لم يدفع وعدم مساسها بعلاقة الكراء الأصلية
Principe juridique
- - دعوى الخروج إن لم يدفع على معنى الفصل 201 من م م م ت هي دعوى استعجالية وقتية تهدف إلى حماية حق المالك في استخلاص معينات الكراء دون المساس بأصل العلاقة الكرائية أو فسخ العقد، على خلاف دعوى الفسخ المؤسسة على الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية.
- - القرار الاستعجالي القاضي بالخروج من المكرى لعدم الوفاء، ولو وقع تنفيذه، لا يعتبر سندا لفسخ عقد الكراء الذي يبقى قائما بين الطرفين طالما لم يصدر من المحكمة المختصة ما يقضي بانفساخه أو فسخه.
- - تطبيق أحكام الفصل 339 من مجلة الالتزامات والعقود لترتيب انقضاء عقد الكراء بناء على حكم استعجالي بالخروج إن لم يدفع يشكل مخالفة للصبغة الوقتية لهذه الدعوى وخلطا بينها وبين دعوى الفسخ.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 339 من م إ ع autres décisions
- الفصل 532 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.