Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73004 بتاريخ 14/02/2025 : وجوب رد الدفع الجوهري وبيان الأسباب الواقعية والقانونية في التعليل

J P 73004/202514 février 2025

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها وما جعلها تتخير المنهج الذي سلكته لتقدير ادعاءات وأوجه دفوعات الأطراف وفهم ما أحاطت به قضاءها من مسائل قانونية.
  2. - على محكمة الأصل علاوة على إيرادها الأسباب الواقعية والقانونية ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية التي تمت إثارتها، والدفع الجوهري هو الدفع المؤثر على وجه الفصل في الدعوى.
  3. - الإتفاق إذا أبرم بين الطرفين وكان صحيح المبنى فإنه يشكل قانونا ملزما لكل منهما تجاه الآخر وهو لا ينحل ولا يفقد مفعوله إلا برضائهما أو متى اقتضى القانون ذلك بحيث أنه يعد شريعة بينهما تجدد الحقوق وتضبط الإلتزامات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.