Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75686 بتاريخ 10/01/2025 : وجوب بحث القضاء الاستعجالي في ركني التأكد وعدم المساس بالأصل

J P 75686/202510 janvier 2025

Principe juridique

  1. - القضاء الاستعجالي وسيلة وقتية أساسها التأكد في حفظ الحق قبل تلاشيه، ولا يمس أصل الحق الذي هو من اختصاص حاكم الأصل.
  2. - من أوكد واجبات القضاء الإستعجالي التدخل السريع للحد من تفاقم الضرر إن كان حالا أو منع وقوعه بالقضاء على أسبابه الموجودة إن كان مستقبليا.
  3. - يكفي القاضي الإستعجالي أن يتوفر لديه ما يثبت جدية مطلب إيقاف الأشغال وركن التأكد بأي وسيلة من وسائل الإثبات ليستجيب للمطلب.
  4. - عنصر التأكد تستخلصه المحكمة من الوقائع المعروضة عليها وهو أمر موكول لاجتهادها ويمكن أن يكون مرتبطا بحق يخشى ضياعه أو بضرر يخشى تفاقمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.