Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75686 بتاريخ 10/01/2025 : وجوب بحث القضاء الاستعجالي في ركني التأكد وعدم المساس بالأصل
Principe juridique
- - القضاء الاستعجالي وسيلة وقتية أساسها التأكد في حفظ الحق قبل تلاشيه، ولا يمس أصل الحق الذي هو من اختصاص حاكم الأصل.
- - من أوكد واجبات القضاء الإستعجالي التدخل السريع للحد من تفاقم الضرر إن كان حالا أو منع وقوعه بالقضاء على أسبابه الموجودة إن كان مستقبليا.
- - يكفي القاضي الإستعجالي أن يتوفر لديه ما يثبت جدية مطلب إيقاف الأشغال وركن التأكد بأي وسيلة من وسائل الإثبات ليستجيب للمطلب.
- - عنصر التأكد تستخلصه المحكمة من الوقائع المعروضة عليها وهو أمر موكول لاجتهادها ويمكن أن يكون مرتبطا بحق يخشى ضياعه أو بضرر يخشى تفاقمه.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.