Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75468 بتاريخ 13/06/2025 : وجوب انحصار دور محكمة الموضوع في حدود طلبات الخصوم

J P 75468/202513 juin 2025

Principe juridique

  1. - ينحصر دور محكمة الموضوع في فحص ما يقدمه المتنازعون من حجج وتقديرها والبت في القضية على ضوئها دون سواها، وليس من وظائفها البحث في أدلة لم يتمسك بها الخصوم أنفسهم.
  2. - يجب أن يكون تأسيس الحكم مبنياً على الوقائع الصحيحة الثابتة بالملف وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً، دون رقابة من محكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام سليماً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.