Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75282 بتاريخ 13/12/2024 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بعدم المساس بأصل الحق
Principe juridique
- - اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها، ودور قاضي الأمور المستعجلة هو إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءا عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق، وليس الفصل في أصل الحق.
- - عدم المساس بأصل الحق معناه كل ما يتعلق به وجودا أو عدما، ويدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون، ويظل القاضي الاستعجالي معزولا عن النظر كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية أو مسائل أصلية تحدد حقوقا أو تنشأ التزامات بين الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 792 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.