Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77027 بتاريخ 25/04/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي بعدم المساس بأصل النزاع
Principe juridique
- حيث أن ولاية القاضي الاستعجالي شاملة فهو يختص بالنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي انعقاد نظره وهما التأكد وعدم المساس بالأصل.
- وحيث أن اختصاص القضاء الإستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
- وحيث أن القاضي الإستعجالي يظل معزولا عن النظر كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية أو مسائل أصلية بالدراسة والفحص تحدد حقوقا أو تنشأ التزامات بين الطرفين المتنازعين بالتفسير أو التأويل أو التكييف لأن ذلك من اختصاص محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.