Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74308 بتاريخ 06/12/2024 : عدم انقضاء عقد الكراء بتنفيذ حكم الخروج إن لم يدفع ووجوب إرجاع الحالة لزوال سببه
Principe juridique
- - دعوى الخروج إن لم يدفع معينات الكراء هي دعوى وقتية حمائية لا تنال من أصل العلاقة الكرائية ولا تترتب عنها فسخ العقد.
- - للمتقاضي حرية اختيار الدعوى بين دعوى الخروج إن لم يدفع الرامية إلى استخلاص المال مع إبقاء العلاقة، ودعوى الفسخ الرامية إلى إنهائها، ولا يجوز الجمع بين الآثار.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 289 وما بعده من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.