Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77006 بتاريخ 17/01/2025 : وجوب توفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق لقبول الدعوى الاستعجالية
Principe juridique
- - يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويستشفان من صريح الفصل 201 من م م م ت.
- - دور قاضي الأمور المستعجلة ليس الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءا عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلته.
- - لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فحص دفوعات الأطراف وتمحيصها واستخلاص وجاهة المطلب الاستعجالي بناء على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.