Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76734 بتاريخ 17/01/2025 : انتفاء صفة الغير في الاعتراض على الأحكام لمن كان طرفا في النزاع الأصلي
Principe juridique
- الاعتراض على الأحكام هو وسيلة طعن غير عادية مخولة لكل شخص لحقه ضرر من حكم لم يكن طرفا فيه ولم يبق له إمكانية للتداخل في الخصومة.
- لا يكون الاعتراض على الأحكام مقبولا ممن كان طرفا في النزاع الأصلي الذي صدر فيه الحكم، ولو وقع خطأ في تنصيص اسمه، إذ لا يعد غريبا عن الخصومة.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.