Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75972 بتاريخ 21/02/2025 : عدم مساس إجراءات الخبرة المأذون فيها قضائيا باختصاص قاضي الأمور المستعجلة

J P 75972/202521 février 2025

Principe juridique

  1. إن انقضاء مدة من الزمن على استحقاق المطالبة لا يعني انعدام التاكد الذي يظل قائما مادامت حاجة الطالب تطلب تدارك عواقب الفعل الضار، إذ أن التاكد مرتبط بالحق الذي يخشى ضياعه ولا يقتضي الالتجاء السريع للقضاء بل يقوم على عنصر الضرر والخوق المحدق بالحق المستوجب التدخل بصورة مستعجلة.
  2. إن تحجير المساس بالأصل لا يعني تجريد محكمة الأمور المستعجلة من النظر في كل ما قد يثار لديها من دفوعات ومنازعات، بل هي مخولة السلطة التامة لتقدير مدى جدية الطلب المعروض عليها في حدود اختصاصها دون توغل في ما هو من مشمولات محكمة الأصل، خاصة عند استنادها إلى إجراءات قضائية صحيحة كتقرير خبرة مأذون فيها.
  3. إن انعدام الترخيص أو عدم المصادقة من مجلس إدارة الشركة على عقد الكراء المبرم مع أحد أعضاء مجلس إدارتها، وفق أحكام الفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية، ليس من شأنه أن يؤثر على أحقية المكري في استخلاص مقابل استغلال عقاره أو ينال من حقه في الاستناد إلى عقد نافذ ومرتب لآثاره بين الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.