Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76620 بتاريخ 18/04/2025 : اختصاص القاضي الاستعجالي بالبت في وجاهة الطلب عند ثبوت جدية الدفع وعدم المساس بالأصل
Principe juridique
- - ولاية القاضي الاستعجالي شاملة بالنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل.
- - يكفي القاضي الاستعجالي أن يتوفر لديه ما يثبت جدية طلب إلزام الشاغل لمحل نزاع بدون صفة وركن التأكد بأي وسيلة من وسائل الإثبات ليستجيب للمطلب.
- - من أوكد مهام القاضي الاستعجالي أن يزن نصيب كل دفع من الجد من خلال تمحيص أوراق ملف القضية، فإذا تبيّنت له هشاشة الدفع المثار الرّامي إلى إخراج المنازعة من مجال اختصاصه تصدّى له وتعهّد بالبت في وجاهة الطلب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.