Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75973 بتاريخ 21/02/2025 : عدم مساس القضاء المستعجل بالأصل لا يمنعه من تقدير جدية الطلب والمنازعة في حدود اختصاصه
Principe juridique
- - انقضاء مدة من الزمن على استحقاق المطالبة لا يعني انعدام التاكد الذي يظل قائما مادامت حاجة الطالبة تطلب تدارك عواقب الفعل الضار، إذ أن التاكد مرتبط بالحق الذي يخشى ضياعه ولا يقتضي الالتجاء السريع للقضاء بل يقوم على عنصر الضرر والخطر المحدق بالحق المستوجب التدخل بصورة مستعجلة.
- - تحجير المساس بالأصل لا يعني تجريد محكمة الأمور المستعجلة من النظر في كل ما قد يثار لديها من دفوعات ومنازعات، بل هي مخولة السلطة التامة لتقدير مدى جدية الطلب المعروض عليها ومدى جدية المنازعة المثارة بخصوصه في حدود اختصاصها دون توغل في ما هو من مشمولات محكمة الأصل.
- - انعدام الترخيص في العقد أو عدم المصادقة عليه من مجلس إدارة الشركة ليس من شأنه أن يؤثر على أحقية الطرف في استخلاص مقابل استغلال عقاره وينال من حقه في الاستناد لعقد نافذ ومرتب لآثاره بين الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.