Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75982 بتاريخ 28/02/2025 : عدم مساس القضاء المستعجل بالاصل عند استناده الى اجراءات قضائية سابقة نافذة

J P 75982/202528 février 2025

Principe juridique

  1. انقضاء مدة من الزمن على استحقاق المطالبة لا يعني انعدام التاكد الذي يظل قائما مادامت حاجة الطالبة تطلب تدارك عواقب الفعل الضار.
  2. تحجير المساس بالاصل لا يعني تجريد محكمة الامور المستعجلة من النظر في كل ما قد يثار لديها من دفوعات ومنازعات وهي مخولة السلطة التامة لتقدير مدى جدية الطلب المعروض عليها في حدود اختصاصها دون توغل في ما هو من مشمولات محكمة الاصل.
  3. انعدام الترخيص في العقد او عدم المصادقة عليه من مجلس ادارة الشركة ليس من شانه ان يؤثر على احقية الطرف في استخلاص مقابل استغلال عقاره وينال من حقه في الاستناد لعقد نافذ ومرتب لاثاره بين الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.