Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76474 بتاريخ 31/01/2025 : تقدير ركني التأكد وعدم المساس بالأصل في القضاء الاستعجالي

J P 76474/202531 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير ركني التأكد وعدم المساس بالأصل في القضاء الاستعجالي هو أمر موضوعي موكول لمطلق اجتهاد القاضي الإستعجالي ولا يخضع لمراقبة محكمة التعقيب إذا كان مستوفي التعليل.
  2. شرط التأكد في القضاء الاستعجالي يستخلص من مدى ثبوت الضرر أو الخطر المستوجب لتدخل القضاء المستعجل لحماية الحق المهدد مؤقتا، ولا يقاس بمدى سرعة اللجوء إليه.
  3. مماطلة المستأجر في خلاص معينات الكراء وثبوت الضرر المتزايد للمؤجر يستوجب تدخل القضاء الاستعجالي لوضع حد لهذا الضرر، ولا ينزع عن المطلب ركن التأكد لمجرد عودة المطالبة إلى سنوات سابقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.