Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76056 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً وعدم الاكتفاء بإدلاء شهادات إصدار الحوالات البريدية لإثبات الخلاص

J P 76056/202521 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوب أن تكون الأحكام معللة تعليلاً كافياً، قائماً على أسانيد واقعية وقانونية، وأن تتولى المحكمة مناقشة تصريحات الأطراف والرد عليها بما حوته مظروفات القضية.
  2. - ما انعقد من العقود على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.
  3. - وجوب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة ويلزم ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته.
  4. - لا يقوم مجرد الإدلاء بشهادات إصدار حوالات بريدية مقام الخلاص الفعلي للالتزامات المالية، خاصة إذا اشترط العقد تسليم وصل مقابل الدفع، ويتعين على المحكمة استفراغ الجهد للوقوف على مدى استخلاص المبالغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.