Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75969 بتاريخ 21/02/2025 : عدم مساس القضاء المستعجل بالأصل عند تقدير جدية الطلب في حدود اختصاصه

J P 75969/202521 février 2025

Principe juridique

  1. لا يعني انقضاء مدة من الزمن على استحقاق المطالبة انعدام التاكد الذي يظل قائما مادامت حاجة الطالبة تطلب تدارك عواقب الفعل الضار، إذ أن التاكد مرتبط بالحق الذي يخشى ضياعه وعنصر الضرر والخطر المحدق به.
  2. تحجير المساس بالاصل لا يعني تجريد محكمة الأمور المستعجلة من النظر في الدفوعات والمنازعات، فهي مخولة السلطة التامة لتقدير مدى جدية الطلب المعروض عليها في حدود اختصاصها دون توغل في مشمولات محكمة الأصل.
  3. لا يجوز للطرف إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان لا يتعلق بالنظام العام وإنما بالمصالح الشخصية ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية.
  4. انعدام الترخيص أو عدم مصادقة مجلس إدارة الشركة على عقد الكراء لا يؤثر على أحقية الطرف في استخلاص مقابل استغلال عقاره ولا ينال من حقه في الاستناد لعقد نافذ ومرتب لآثاره بين الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.