Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78342 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بالطلبات النهائية للخصوم وعدم القضاء بأكثر مما طلبوه
Principe juridique
- - اختصاص القضاء الاستعجالي ينعقد بتوفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، وشرط التأكد يستخلص من مدة ثبوت الضرر أو الخطر المستوجب للتدخل وليس من سرعة اللجوء إليه.
- - من مهام محكمة الموضوع فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها دون رقابة من محكمة التعقيب، شريطة أن يكون تأسيسها لقاعدة الحكم مبنياً على الوقائع الصحيحة الثابتة بالملف وتطبيقاً سليماً للقانون.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالطلبات النهائية للخصوم التي تقيدها وترسم حدود قضائها، والقضاء بأكثر مما طلب الخصوم يورث الحكم خرقاً للقانون وقصوراً في التعليل يعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م. م. م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.