Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78342 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بالطلبات النهائية للخصوم وعدم القضاء بأكثر مما طلبوه

J P 78342/202521 février 2025

Principe juridique

  1. - اختصاص القضاء الاستعجالي ينعقد بتوفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، وشرط التأكد يستخلص من مدة ثبوت الضرر أو الخطر المستوجب للتدخل وليس من سرعة اللجوء إليه.
  2. - من مهام محكمة الموضوع فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها دون رقابة من محكمة التعقيب، شريطة أن يكون تأسيسها لقاعدة الحكم مبنياً على الوقائع الصحيحة الثابتة بالملف وتطبيقاً سليماً للقانون.
  3. - يجب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالطلبات النهائية للخصوم التي تقيدها وترسم حدود قضائها، والقضاء بأكثر مما طلب الخصوم يورث الحكم خرقاً للقانون وقصوراً في التعليل يعرضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.