Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78032 بتاريخ 14/03/2025 : عدم اعتبار السهو في التنصيص على اسم كاتب الجلسة مساسا بالإجراءات الأساسية

J P 78032/202514 mars 2025

Principe juridique

  1. عدم التنصيص على اسم كاتب الجلسة بلائحة الحكم لا يعتبر مساسا بالإجراءات الأساسية لكونه ليس من التنصيصات الوجوبية خاصة إذا تضمن محضر الجلسة ذلك.
  2. ولاية القاضي الاستعجالي شاملة بالنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ودوره إصدار حكم وقتي دون الفصل في أصل الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.