Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78032 بتاريخ 14/03/2025 : عدم اعتبار السهو في التنصيص على اسم كاتب الجلسة مساسا بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- عدم التنصيص على اسم كاتب الجلسة بلائحة الحكم لا يعتبر مساسا بالإجراءات الأساسية لكونه ليس من التنصيصات الوجوبية خاصة إذا تضمن محضر الجلسة ذلك.
- ولاية القاضي الاستعجالي شاملة بالنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ودوره إصدار حكم وقتي دون الفصل في أصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.