Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78284 بتاريخ 18/04/2025 : نقض القرار الاستعجالي لخرق شروط التأكد وعدم المساس بالأصل
Principe juridique
- - ولاية القاضي الاستعجالي شاملة بالنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل.
- - على قاضي العجلة أن ينفذ إلى واقع النزاع من خلال الوثائق المدلى بها وأن يزن نصيب كل دفع من الجدّ من خلال تمحيص أوراق ملف القضية لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها.
- - عدم إثبات صفة قانونية في شغل محل النزاع يعد من قبيل الضرر المحقق الموجب لتدخل قضاء الأمور المستعجلة.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.