Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78016 بتاريخ 18/04/2025 : اختصاص قاضي العجلة بتقدير جدية الدفع بعدم المساس بالأصل وترتيب الأثر القانوني على عقد الكراء

J P 78016/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. اختصاص القاضي الاستعجالي شامل للنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، وله أن ينفذ إلى واقع النزاع لتمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجدية، فإذا تبينت له هشاشة الدفع المثار الرامي إلى إخراج المنازعة من مجال اختصاصه تصدى له وتعهد بالبت في وجاهة الطلب.
  2. ترتيب الأثر القانوني على ضوء عقد كراء عقار دولي يعد من صميم عمل القاضي الاستعجالي المطالب باتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول العاجلة التي تحفظها مؤقتا، وله في سبيل ذلك أن يقدر وجه الجدية فيه على أن يكون تقديره عرضيا يتحسس به ما يحتمل أن يكون هو وجه الصواب، على أن يبقى أصل النزاع موضوع نظر القضاء الموضوعي.
  3. تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.