Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77411 بتاريخ 11/07/2025 : ضعف التعليل والتحريف في الوقائع موجب للنقض
Principe juridique
- - العقد شريعة المتعاقدين، ويجب على القاضي احترام قوته الملزمة وعدم الاعتداء عليها.
- - حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها مشروطة بالتعليل المستوفي المستمد من أوراق الملف والمؤسس على أسانيد واقعية وقانونية دون تحريف.
- - إهمال محكمة الموضوع لجانب من التحريرات الكتابية أو عدم استفراغ الجهد في مزيد الاستقراءات وتفحص الأدلة يورث حكمها ضعفاً في التعليل وتحريفاً للوقائع موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.