Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77411 بتاريخ 11/07/2025 : ضعف التعليل والتحريف في الوقائع موجب للنقض

J P 77411/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. - العقد شريعة المتعاقدين، ويجب على القاضي احترام قوته الملزمة وعدم الاعتداء عليها.
  2. - حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها مشروطة بالتعليل المستوفي المستمد من أوراق الملف والمؤسس على أسانيد واقعية وقانونية دون تحريف.
  3. - إهمال محكمة الموضوع لجانب من التحريرات الكتابية أو عدم استفراغ الجهد في مزيد الاستقراءات وتفحص الأدلة يورث حكمها ضعفاً في التعليل وتحريفاً للوقائع موجباً للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.