Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77709 بتاريخ 07/02/2025 : وجوب توفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق لقبول الدعوى المستعجلة
Principe juridique
- - يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الاستعجال وعدم المساس بالحق، ويستمد الاستعجال تعريفه من الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه.
- - عدم المساس بأصل الحق معناه كل ما يتعلق به وجودا أو عدما، ودور قاضي الأمور المستعجلة ليس الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى.
- - اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها، مع ضرورة بقاء القاضي في معزل عن أي إقرار بحق والاقتصار على حماية الحقوق القائمة والموجودة.
- - الحكم الذي اتصل به القضاء وأصبح يحوز قوة الأمر المقضي به له حجية مطلقة في مواجهة أطرافه الذين أصبحوا فاقدين لأي صفة تخول لهم ادعاء استحقاق محل التداعي.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.