Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77381 بتاريخ 17/01/2025 : رفض الإشكال التنفيذي لانتفاء الجدية وعدم تمسك الحائز بالملكية وقت التنفيذ

J P 77381/202517 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها وصحتها، وعدم الرد على الدفوع الجوهرية يعد هضماً لحق الدفاع وضعفاً في التعليل.
  2. - الإشكال التنفيذي منازعة قانونية وقتية، ووظيفة القاضي المستعجل هي النظر في ظاهر المستندات للكشف عن مدى جدية الصعوبة المثارة دون النظر في أصل الحق.
  3. - يشترط لقبول الإشكال التنفيذي أمام القضاء المستعجل توفر ثلاثة شروط: أن يكون الطلب إجراءً وقتياً، وأن يرفع قبل إتمام التنفيذ، وأن يكون المطلب جدياً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.